الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

75

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و لا يخفى انه ان كان وافيا به فيجزى فلا يبقى مجال اصلا للتدارك لا قضاء و لا اعادة و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعات ما هو فيه من الاهم فافهم . لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه و لو به شرط الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضاء .